المليباري الهندي

44

فتح المعين

اختلفا في قدم العيب ، واحتمل صدق كل : صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه ، لان الأصل : لزوم العقد . وقيل لان الأصل عدم العيب في يده . ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض ، وجوز ، وتقوير بطيخ مدود ، رد ولا أرش عليه للحادث ، ويتبع في الرد بالعيب : الزيادة المتصلة ، كالسمن ، وتعلم الصنعة ، ولو